مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
198
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الوليّ إلى الولد إذا بلغ إن لم يعقّ الوالد عن ولده ، والأمر بها بعد موت الولد « 1 » وظاهر « 2 » قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن طريق أهل السنّة : « لا يحبّ اللَّه العقوق ، وقال : « من ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك عنه فلينسك » « 3 » . فإنّ كلمة أحبّ تقتضي الندب ، إلى غير ذلك من القرائن ، أدلّة القول الثاني والجواب عنها احتجّ السيّد المرتضى وغيره للقول الثاني - على ما في المختلف « 4 » والمسالك « 5 » بعد الإجماع أيضاً - بروايات : منها : ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد » « 6 » . ومثله رواية أبي بصير « 7 » . وفي رواية أخرى عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع » « 8 » . ومن طرق أهل السنّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً » « 9 » . إلى غير ذلك من الروايات ، فإنّها أوامر ، وظاهر الأمر في الشريعة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 170 باب 61 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 2 ) ظاهر قول الرسول لا يدلّ على الرجحان والاستحباب كما أنّ المراد من حكمة « أحبّ » ليس هو الندب ، فإنّ الفاعل فيها هو كلمة « من » في قوله : « من ولد له ولد . . . » والتعبير بأنّه « فلينسك » إنّما يدلّ على الإباحة . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 177 ح 2842 ؛ نيل الأوطار 5 : 134 . ( 4 ) مختلف الشيعة 7 : 303 . ( 5 ) مسالك الأفهام 8 : 408 . ( 6 ) الكافي 6 : 24 ح 1 ؛ الفقيه 3 : 312 ح 1516 . ( 7 ) الكافي 6 : 25 ح 5 ؛ التهذيب 7 : 440 ح 1760 . ( 8 ) وسائل الشيعة 15 : 151 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 7 . ( 9 ) نيل الأوطار 5 : 131 .