مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
196
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وابن إدريس « 1 » والمحقّق « 2 » والفاضل الآبي « 3 » والفاضل الهندي « 4 » وصاحبي الحدائق « 5 » والجواهر « 6 » وغيرهم « 7 » ، وقال به جمهور الفقهاء من أهل السنّة غير الحنفية « 8 » . القول الثاني : الوجوب ، وعليه الإسكافي « 9 » والمرتضى « 10 » وبعض متأخّري المتأخِّرين ، كالمحدّث الكاشاني حيث قال : « باب العقيقة ووجوبها » ثمّ أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك « 11 » . وطائفة عن أهل السنّة ، كالظاهرية والحسن البصري « 12 » . القول الثالث : الإباحة ، وهي قول الحنفيّة ، حيث قالوا : « تباح العقيقة ولا تستحبّ ؛ لأنّ تشريع الأضحية نسخ كلّ دم كان قبلها ، من العقيقة والرجبيّة والعتيرة « 13 » ، فمن شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل ، والنسخ ثبت بقول عائشة : نسخ
--> ( 1 ) السرائر 2 : 646 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 344 . ( 3 ) كشف الرموز 2 : 198 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 528 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 59 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 264 . ( 7 ) تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 536 . ( 8 ) بداية المجتهد 1 : 484 ؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 : 241 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1458 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 636 - 637 ؛ المغني 11 : 120 . ( 9 ) مختلف الشيعة 7 : 303 مسألة 215 . ( 10 ) الانتصار : 406 . ( 11 ) الوافي 23 : 1330 ، ولكن قال قدس سره في مفاتيح الشرائع 2 : 367 : « يستحبّ العقيقة عنه استحباباً مؤكّداً ؛ للنصوص المستفيضة » . ( 12 ) بداية المجتهد 1 : 484 ، الشرح الكبير 3 : 586 ، إبانة الاحكام 4 : 233 ، الحاوي الكبير 19 : 150 . ( 13 ) الرجبيّة : شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب ، فيأكل منها أهل البيت ويطبخون ويطعمون ، والعتيرة : أوّل ولد للناقة أو الشاة يذبح ويأكل صاحبه ويطعم منه ، وقيل : إنّها الشاة التي تذبح في رجب وفاءً للنذر . الفقه الاسلامي وأدلّته 3 : 636 .