مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
194
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي ؟ قال : « سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ، ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضةً » « 1 » . نظر أهل السنّة في المسألة ذهب جمهور فقهائهم إلى أنّه يستحبّ ويسنّ أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته ، وأن يكون الحلق بعد ذبح العقيقة ، ويسنّ أيضاً بعد الحلق أن يتصدّق بوزن شعره فضةً « 2 » ، والمستند عندهم ما رواه أبو رافع عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال لفاطمة عليها السلام لمّا ولدت الحسن عليه السلام : « احلقي شعر رأسه فتصدّقي بوزنه من الورق ، ثمّ وُلد حسين عليه السلام فصنعت مثل ذلك » « 3 » . وما رواه أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام قال : « وزنت فاطمة ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شعر الحسن والحسين وزينب وامّ كلثوم ، وتصدّقت بوزن ذلك فضّة » « 4 » . ثمّ اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى ، فذهب المالكية والشافعيّة إلى أنّه لا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى ، وأمّا الحنابلة فيرون عدم استحباب حلق شعر المولود الأنثى ، وأمّا الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنّة ولا واجب « 5 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 142 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 16 . ( 2 ) المهذب : 1 : 241 ، المغني : 11 : 122 ، الشرح الكبير : 3 : 587 ، إبانة الاحكام : 4 : 235 ، بداية المجتهد : 1 : 485 - 486 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 10 : 343 ح 27266 ؛ نيل الأوطار 5 : 136 . ( 4 ) مراسيل أبي داود : 172 ح 343 . ( 5 ) الموسوعة الفقهيّة - الكويت 18 : 96 - 97 ؛ المفصل في أحكام المرأة 9 : 274 - 275 .