مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

147

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ويدلّ على ذلك - مع أنّ هذا مقتضى الأدلّة التي تدلّ على وجوب حفظ النفس المحترمة ؛ لأنّ الفرض أنّ الولد حيٌّ ، فالتوصّل إلى بقاء حياة الولد يقتضي ذلك ؛ لأنّ حرمة حياة الحيّ أعظم من حرمة الميتة - النصوص التالية : 1 - صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » « 1 » . 2 - صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : « شُقّ - يشقّ - بطنها ويخرج ولدُها » 2 . 3 - موثقة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال : « يشقّ عن الولد » 3 . وروايات أخر « 4 » . ودلالتها ظاهرة وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشقّ بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر ، فما في بعض كتب المتقدّمين وغيرهم من تعيين الأيسر ، كالمقنعة والنهاية « 5 » ، والسرائر « 6 » ، والمنتهى « 7 » ، نهاية الإحكام والشرائع ، لعلّه للرضوي الذي ورد فيه : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شقّ بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد » « 8 » . وبهذه العبارة عبّر الصدوق رحمه الله في الفقيه « 9 »

--> ( 1 ) ( 1 - 8 ) وسائل الشيعة 2 : 673 - 674 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 ، 2 ، 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 4 و 5 و 7 و 8 . ( 5 ) النهاية : 42 . ( 6 ) السرائر 1 : 169 . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 435 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 140 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 . ( 9 ) الفقيه 1 : 160 .