السيد صادق الحسيني الشيرازي

79

المسائل الطبية

ج : في فرض السؤال يجب الفحص لمعرفة مسبّب الموت من الطبيبين ، ومع عدم معرفته أو العلم بتسبيبهما معا ، يشترك الطبيبان - فيما إذا لم يأخذا البراءة من المريض أو وليه - في توزيع الدية بينهما لورثة المريض ، ومع أخذهما البراءة فلا دية اطلاقا ، ومع أخذ أحدهما البراءة فلا دية على الآخذ ، وأما الكفارة ففيها تفصيل مذكور في المفصّلات . س : ما هي اقسام القتل وما الفرق بينهما ؟ ج : اقسام القتل ثلاثة : القتل العمد : وفيه القصاص أو التنازل من ولي الدم إلى الدية أو العفو ، القتل شبه العمد : وفيه الدية على القاتل لولي الدم أو عفو الولي عنه ، القتل الخطأ المحض وفيه الدية على عاقلة القاتل أو عفو الولي عنهم ، والفرق بينها : 1 - أنّ في العمد تستأدى الدية خلال سنة واحدة ، وفي شبه العمد خلال سنتين ، وفي الخطأ خلال ثلاث سنوات . 2 - أنّ في العمد كفّارة الجمع ، وفي شبه العمد والخطأ صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، ويكفي لكل مسكين مدا من الطعام وهو ( 750 ) غراما من الحنطة أو الشعير أو دقيقهما أو خبزهما . س : إذا كان أحد الأطباء له اختصاص في اجراء عملية تخدير