السيد صادق الحسيني الشيرازي

161

المسائل الطبية

حجامة الصائم مسألة : يجوز للصائم الحجامة على كراهة في ذلك . عن أبي عبد اللّه سلام اللّه عليه قال : « يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء - إلى أن قال : - وحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الاثنين » « 1 » . قوله سلام اللّه عليه ( في غير شهر رمضان ) : لما ذكروه من كراهة إخراج الدم من الجسد في نهار شهر رمضان ، أو المراد بذلك الأعم من النهار والليل ، لأن الليل يورث الضعف أيضا . الحجامة في الحبس مسألة : ينبغي أن لا يترك الانسان الحجامة حتى لو كان في الحبس . في رواية عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول سلام اللّه عليه وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص . قال : « إنما يخاف ذلك من حملته أمه في حيضها » « 2 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ، ص 81 ، ب 26 ، ح 12887 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 109 ، ب 11 ، ح 22108 .