السيد صادق الحسيني الشيرازي
107
المسائل الطبية
ج : لا يجوز الاجهاض ، وفيه الدية لمن باشر الاجهاض ، كما وعليه مع التوبة كفارة الجمع إذا كان قد ولجه الروح ، الا في صورة كون الحمل يشكّل خطرا على حياة الام ، أو حصل القطع بكون الحمل شديد التشويه كقطعة لحم مثلا لا انسانا . س : امرأة أبلغها الطبيب بوفاة جنينها وينبغي عليها إنزاله ، إلا أنها لم تصدّق ، ولذا لم تنزله لئلّا يعتبر اجهاضا ، فلو أصابها مكروه حينها ، هل يصبح عليها ذنب لأنها لم تسمع قول الطبيب ، أم هي معذورة لاعتبارها ذلك اجهاضا ومحرّما ؟ ج : إذا كان الجنين ميتا في الرحم ، فانزاله لا يعتبر إجهاضا . نعم ، يجب التأكّد من موته ، وذلك بإخبار طبيب متخصص . س : هل يجوز اجهاض الجنين في حالة إضراره بالأم قبل ولوج الروح فيه أو بعد ولوج الروح فيه ؟ ج : إذا توقفت حياة الام على الاجهاض ، جاز مطلقا قبل ولوج الروح وبعده ، وان كان ضرر عظيم عليها كالعمى ونحوه ، جاز أيضا مطلقا على الأقرب . س : ما حكم إجهاض الجنين إذا علم عن طريق الفحص الطبي أو الأشعة التلفيزيونية الحديثة وجود تشوهات خلقية في الجنين لا تمكنه أن يعيش بعد الولادة ؟