السيد صادق الحسيني الشيرازي

42

فقه السياحة والسفر

مسألة 5 : يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ، ولكن الأحوط استحبابا أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعا . مسألة 6 : لا يبعد التخيير وجواز التمام في جميع مدينة مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة الفيحاء ، وكربلاء المقدسة ، وان كان الأحوط استحبابا أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحائر الشريف . مسألة 7 : من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته على أي حال . سؤال 1 : هل القاطع للسفر هو الوصول لحدود البلد أم إلى محلته أو بيته ؟ الجواب : القاطع للسفر هو الوصول لحدّ الترخّص من حدود بلده . سؤال 2 : لو سافر الإنسان سفرة طويلة توقف أثناءها في عدة بلاد ، كأن يسافر من مكة إلى الشام ، ومن الشام إلى العراق ، ومنها إلى إيران . . . ثم رجع إلى بلده