السيد صادق الحسيني الشيرازي

39

فقه السياحة والسفر

أحكام السفر يجب على المسافر أن يقصر في صلواته الرباعية ( وهي الظهر والعصر والعشاء ) أي بأن يصليها ركعتين وتسقط الركعتان الأخيرتان منها ، وذلك إذا اجتمعت شروط ثمانية هي : الشرط الأول : أن لا تقل المسافة التي يقطعها في سفره - ولو ملفقة من الذهاب والإياب - عن ثمانية فراسخ شرعية ، والفرسخ الشرعي عبارة عن خمسة كيلومترات ونصف تقريبا . الشرط الثاني : أن يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره ، فعلى هذا إذا لم يقصد قطع ثمانية فراسخ من اوّل سفره ، أو سافر إلى محل يقل عن ثمانية فراسخ ، وجب عليه إتمام الصلاة .