المحقق الحلي

91

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

كتاب العتق وفضله متفق عليه ، حتى روي : « من أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكل عضو منه عضوا له من النار » . ويختص الرق بأهل الحرب ، دون اليهود والنصارى والمجوس ، القائمين بشرائط الذمة ( 1 ) . ولو أخلّوا دخلوا في قسم أهل الحرب . وكلّ من أقرّ على نفسه بالرق ، مع جهالته حريته ، حكم برقيته ( 2 ) وكذا الملتقط في دار الحرب . ولو اشترى انسان من حربي ، ولده أو زوجته أو احدى ذوي أرحامه ، كان جائزا وملكه ، إذ هم فيء ( 3 ) في الحقيقة . ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق . وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة : المباشرة - والسراية - والملك - والعوارض ( 4 ) . [ السبب الأول المباشرة ] أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ( 5 ) . [ العتق ] أما العتق : فعبارته الصريحة : التحرير ( 6 ) وفي الاعتاق تردد . ولا يصح بما عدا