المحقق الحلي
86
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ الرّكن الرابع في كيفية اللعان ] الرّكن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم ، أو من ينصبه لذلك . ولو تراضيا برجل من العامة ، فلا عن بينهما جاز . ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ( 38 ) ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم . وصورة اللعان : أن يشهد الرجل باللّه - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : أن عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة باللّه - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : ان غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ( 39 ) . ويشتمل اللعان : على واجب ، وندب . فالواجب : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور . وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ . وكذا المرأة ، وقيل : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم ( 40 ) . وأن يبدأ الرجل أولا . بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة . وأن يعيّنها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها ( 41 ) . وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذر . وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة ، افتقر إلى حضور مترجمين ، ولا يكفي الواحد ( 42 ) . ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن . وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : أن غضب اللّه عليها . ولو قال : أحدهما عوض أشهد باللّه ، أحلف ، أو أقسم ، أو ما شاكله ، لم يجز ( 43 ) .