المحقق الحلي

75

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ الرابع في أحكامه ] الرابع في أحكامه وهي مسائل : [ الأولى لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا ] الأولى : لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا ( 12 ) ، أو مقيدا بالدوام ، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر ، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص ، يقينا أو غالبا . كقوله : - وهو بالعراق - حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود ، أو يقول : ما بقيت ( 13 ) . ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ، ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة ، يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء ( 14 ) . ولو قال : واللّه لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار ، لم يكن إيلاء ، لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول ( 15 ) ، وهو مناف للإيلاء . [ الثانية مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر ] الثانية : مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر ، سواء كان الزوج حرا أو مملوكا . والمدة حق للزوج ، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ( 16 ) فإذا انقضت لم تطلّق بانقضاء المدة ، ولم يكن للحاكم طلاقها . وان رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة . فإن طلق فقد خرج من حقها ، وتقع الطلقة رجعية ، على الأشهر ، وكذا إن فاء وان امتنع من الأمرين ، حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق . ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا . ولو آلى مدة معينة ، ودافع بعد المرافعة ( 17 ) حتى انقضت