المحقق الحلي
73
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة : [ الأوّل في الصيغة ] الأوّل في الصيغة ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء اللّه تعالى ، مع التلفظ . ويقع بكل لسان ( 1 ) ، مع القصد اليه . واللفظ الصريح « واللّه لا أدخلت فرجي في فرجك » ، أو يأتي باللفظ المختصة بهذا الفعل ، أو ما يدل عليها صريحا . والمحتمل كقوله : لا جامعتك أو لا وطأتك ، فإن قصد الإيلاء ( 2 ) ، صح . ولا يقع مع تجرده عن النية . أما لو قال : لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة ، أو لا ساقفتك ( 3 ) ، قال الشيخ في الخلاف : لا يقع به ايلاء ، وقال في المبسوط يقع مع القصد ، وهو حسن . ولو قال : لا جامعتك في دبرك ، لم يكن موليا . وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ فيه قولان : أظهرهما اشتراطه ، فلو علقه بشرط ( 4 ) ، أو زمان متوقع ، كان لاغيا . ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها ، أو بالصدقة ، أو بالتحريم ، لم يقع ( 5 ) ولو قصد الإيلاء . ولو قال : إن أصبتك ( 6 ) ، فعليّ كذا ، لم يكن إيلاء .