المحقق الحلي
7
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كقوله : ان تزوجت فلانة فهي طالق ، أو أطلق كقوله : كل من أتزوجها . [ الثاني أن يكون العقد دائما ] الثاني : أن يكون العقد دائما ، فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة ( 19 ) ، ولا المستمتع بها ( 20 ) ، ولو كانت حرة . [ الثالث أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ] الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، ويعتبر هذا في المدخول بها ، الحائل ( 21 ) ، الحاضر زوجها ، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخره . فلو طلقها وهما في بلد واحد ، أو غائبا دون المدة المعتبرة ، وكانت حائضا أو نفساء ، كان الطلاق باطلا ، علم بذلك أو لم يعلم . أما لو انقضى من غيبته ، ما يعلم انتقالها فيه ، من طهر إلى آخره ثم طلق صحّ ، ولو اتفق في الحيض ( 22 ) . وكذا لو خرج في طهر . لم يقربها فيه ، جاز طلاقها مطلقا . وكذا لو طلق التي لم يدخل بها ، وهي حائض ، كان جائزا . ومن فقهائنا من قدّر المدة ، التي يسوغ معها طلاق الغائب ، بشهر ( 23 ) عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض . ومنهم من قدّرها بثلاثة أشهر ، عملا برواية جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . والمحصّل ( 24 ) ما ذكرناه ، ولو زاد عن الأمد المذكور . ولو كان حاضرا ، وهو لا يصل إليها ، بحيث يعلم حيضها ( 25 ) ، فهو بمنزلة الغائب . [ الرابع أن تكون مستبرأة ] الرابع : أن تكون مستبرأة ( 26 ) ، فلو طلقها في طهر واقعها فيه ، لم يقع طلاقه . ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، وفيمن لم تبلغ المحيض ( 27 ) ، وفي الحامل