المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ فروع ] فروع : على القول بعدم التعيين . الأول : لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح ، لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم . الثاني : لو كان عليه كفّارات ثلاث متساوية ( 93 ) ، في العتق والصوم والصدقة ، فأعتق ونوى القربة والتكفير ، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير ، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا ، كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين . الثالث : لو كان عليه كفّارة ، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار ؟ فاعتق ونوى القربة والتكفير أجزأ . الرابع : لو شك بين نذر وظهار ، فنوى التكفير لم يجز ، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير ( 94 ) . ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان ، جاز . ولو نوى العتق مطلقا لم يجز ، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق . وكذا لو نوى الوجوب ، لأنه قد يكون لا عن كفّارة . الخامس : لو كان عليه كفّارتان ( 95 ) ، وله عبدان فأعتقهما ، ونوى نصف كل واحد منهما عن كفّارة صح ، لأن كل نصف تحرر عن الكفّارة المرادة به ، وتحرر الباقي عنهما بالسراية . وكذا لو أعتق نصف عبده ، عن كفّارة معينة صح ، لأنه ينعتق كله دفعة . أما لو اشترى أباه أو غيره ، ممن ينعتق عليه ( 96 ) ، ونوى به التكفير ، قال في المبسوط : يجزي . وفي الخلاف : لا يجزي ، وهو أشبه ، لأن نية العتق مؤثرة في ملك