المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا . السادس : لو أمرها بالانتقال ( 278 ) ، فنقلت رحلها وعيالها ، ثم طلقت وهي في الأول ( 279 ) اعتدت فيه . ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت ، اعتدت في الثاني . ولو انتقلت إلى الثاني ، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ، ثم طلقت ، اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها . ولو خرجت من الأول ، فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني ، لأنها مأمورة بالانتقال اليه . السابع : البدوية ( 280 ) تعتد في المنزل الذي طلّقت فيه . فلو ارتحل النازلون به ، ارتحلت معهم ، دفعا لضرر الانفراد . وان بقي أهلها فيه ، أقامت معهم ، ما لم يغلب الخوف بالإقامة . ولو ارتحل أهلها وبقي من فيه منعة ( 281 ) ، فالأشبه جواز النقل ، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد . الثامن : لو طلقها في السفينة ، فإن لم تكن مسكنا ، أسكنها حيث شاء ، وان كانت مسكنا ( 282 ) ، اعتدت فيها . التاسع : إذا سكنت في منزلها ( 283 ) ، ولم تطالب بمسكن ، فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة . وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه ( 284 ) ، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير . [ المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ] المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، ولو كانت حاملا وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية بعد ( 285 ) ولها أن تبيت حيث شاءت ( 286 ) .