المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الثالث : لو وطأها محرّما ( 139 ) ، كالوطئ في الاحرام ، أو في الصوم الواجب ، قيل : لا يحل ، لأنه منهي عنه ، فلم يكن مرادا للشارع وقيل : يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح . [ المقصد الثالث في الرجعة ] المقصد الثالث في الرجعة ( 140 ) تصح المراجعة نطقا ، كقوله : راجعتك ، وفعلا كالوطئ . ولو قبّل أو لا مس بشهوة ، كان ذلك رجعة ، ولم يفتقر استباحته ( 141 ) إلى تقدم الرجعة ، لأنها زوجته . ولو انكر الطلاق ، كان ذلك ( 142 ) رجعة ، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية . ولا يجب الاشهاد ( 143 ) في الرجعة بل يستحب . ولو قال : راجعتك إذا شئت أو إن شئت ، لم يقع ، ولو قالت : شئت ( 144 ) ، وفيه تردد . ولو طلقها رجعية ، فارتدت فراجع ، لم يصح ( 145 ) كما لا يصح ابتداء الزوجية ، وفيه تردد ، ينشأ من كون الرجعية زوجة . ولو أسلمت بعد ذلك ، استأنف الرجعة إن شاء ( 146 ) . ولو كان عنده ذميّة ( 147 ) ، فطلقها رجعيا ثمّ راجعها في العدة ، قيل : لا يجوز ، لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والوجه الجواز ، لأنها لم تخرج عن زوجيته ، فهي كالمستدامة .