المحقق الحلي
18
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو قذفها ( 110 ) وهو مريض ، فلا عنها وبانت باللعان ، لم ترثه لاختصاص الحكم ( 111 ) بالطلاق . وهل التوريث لمكان التهمة ( 112 ) ؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، لا باعتبار التهمة ( 113 ) ، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق ( 114 ) تردد ، أشبهه انه لا ارث . وكذا لو خالعته أو بارأته ( 115 ) . فروع : الأول : لو طلق الأمة مريضا ، طلاقا رجعيا ، فأعتقت في العدة ، ومات في مرضه ، ورثته في العدة ولم ترثه بعدها ( 116 ) ، لانتفاء التهمة وقت الطلاق ( 117 ) ، ولو قيل . ترثه كان حسنا ( 118 ) . ولو طلقها بائنا فكذلك ( 119 ) وقيل : لا ترثه ، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث . وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت . الثاني : إذا ادعت المطلقة ، أن الميت طلقها في المرض ، وانكر الوارث ، وزعم أن الطلاق في الصحة ، فالقول قوله ( 120 ) لتساوي الاحتمالين ، وكون الأصل عدم الإرث ، الا مع تحقق السبب ( 121 ) . الثالث : لو طلق أربعا في مرضه ، وتزوج أربعا ودخل بهن ، ثم مات فيه ( 122 ) ، كان