المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ( 94 ) . [ المسألة الثانية ] الثانية : إذا طلق الحامل وراجعها ، جاز له أن يطأها ، ويطلقها في الثانية للعدة اجماعا ، وقيل : لا يجوز للسنّة ، والجواز أشبه ( 95 ) . [ المسألة الثالثة ] الثالثة : إذا طلق الحائل ( 96 ) ، ثم راجعها ، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر ، صح إجماعا . وان طلقها في طهر آخر ، من غير مواقعة ، فيه روايتان إحداهما لا يقع الثاني أصلا ، والأخرى يقع وهو الأصح . ثم لو راجعها وطلقها ثالثا ، في طهر آخر ، حرمت عليه . ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة ، والمنع على طلاق العدة ( 97 ) ، وهو تحكم . وكذا لو أوقع الطلاق ، بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول ، فيه روايتان أيضا ، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار ، إن لم يقع وطء ( 98 ) . أما لو وطأ لم يجز الطلاق ، الا في طهر ثان ، إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء ( 99 ) . [ المسألة الرابعة ] الرابعة : لو شك المطلق في ايقاع الطلاق ، لم يلزمه الطلاق لرفع الشك ( 100 ) ، وكان النكاح باقيا . [ المسألة الخامسة ] الخامسة : إذا طلق غائبا ، ثم حضر ودخل بالزوجة ، ثم ادعى الطلاق ، لم يقبل