المحقق الحلي

14

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

شهدا بالإقرار ، لم يشترط الاجتماع ( 73 ) . ولو شهد أحدهما بالانشاء ، والآخر بالاقرار ( 74 ) ، لم يقبل . ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، لا منفردات ، ولا منضمّات إلى الرجال ( 75 ) . ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد ، كان الأول لغوا ، ووقع حين الاشهاد إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء ( 76 ) . [ النّظر الثّاني في أقسام الطلاق ] النّظر الثّاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة . [ القسم الأول طلاق البدعة ] فالبدعة ( 77 ) ثلاث : الحائض بعد الدخول ، مع حضور الزوج معها ومع غيبته ، دون المدة المشترطة ( 78 ) . وكذا النفساء ( 79 ) . أو في طهر قربها فيه . وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ( 80 ) . والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق . [ القسم الثاني طلاق السنة ] والسنة تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وطلاق العدة . [ فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة ] فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة ، وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها . واليائسة ( 81 ) . ومن لم تبلغ المحيض ( 82 ) . والمختلعة . والمبارأة ما لم ترجعا في