المحقق الحلي
100
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كل واحد منهما اليمين لصاحبه ، ثم يستقر رق نصيبهما . وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه ( 55 ) ، هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردد ، والأشبه أنه بعد الدفع ، ليقع العتق عن ملك . ولو قيل : بالاقتران ، كان حسنا . وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم ، مضى العتق في نصيبه . فإن شهد آخر ، وكانا مرضيين ( 56 ) ، نفّذ العتق فيه كله ، والا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . [ الملك ] أما المالك : فإذا ملك الرجل أو المرأة ، أحد الأبوين وإن علوا ( 57 ) ، أو أحد الأولاد - ذكرانا وإناثا - وإن نزلوا ، انعتق في الحال . وكذا لو ملك الرجل ، إحدى المحرمات عليه نسبا . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ( 58 ) . ولو ملك الرجل ( 59 ) ، من جهة الرضاع ، من ينعتق عليه بالنسب ، هل ينعتق عليه ؟ فيه روايتان ، أشهرهما العتق . ويثبت العتق ، حين يتحقق الملك ( 60 ) . ومن ينعتق كله بالملك ، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض ( 61 ) .