المحقق الحلي

89

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها ( 349 ) . الثانية : صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان : يقرأ في الأولى « الحمد » مرّة ، و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ألف مرّة . وفي الثانية « الحمد » مرة و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » مرّة . الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة . الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان . الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه . وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات . [ خاتمة ] خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا . وقائما أفضل . وان جعل كل ركعتين من جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل . [ الركن الرابع ] الركن الرابع : وفيه فصول : [ الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة ] الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد ، أو سهو أو شك . [ الخلل عن عمد ] أما العمد : فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ( 350 ) وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله ( 351 ) ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ( 352 ) ، فلا إعادة .