المحقق الحلي

86

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد ، استحب له إعادتها مع الامام ( 328 ) . الثالثة : يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصلّ عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك ( 329 ) . الرابعة : الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة ( 330 ) . ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه . الخامسة : إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ( 331 ) ، وإن شاء أتمّ الأولى على الأول وأستأنف للثاني . [ الفصل الخامس : في الصلوات المرغبات ] الفصل الخامس : في الصلوات المرغبات ( 332 ) : وهي قسمان : النوافل اليومية وقد ذكرناها . وما عدا ذلك فهو ينقسم إلى قسمين : فمنها ما لا يختص وقتا بعينه : وهذا القسم كثير ، غير إنّا نذكر مهمّه ، وهو صلوات . . الأولى : صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار . وكيفيتها : مثل كيفية صلاة العيد ، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف اللّه سبحانه ، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث ( 333 ) ، ويتخير من الأدعية ما تيسّر له ، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السّلام . ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاثة أيام . . ويكون خروجهم يوم الثالث . . ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسّر فالجمعة ( 334 ) . . وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد . . وأن