المحقق الحلي
84
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ( 312 ) . ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بأذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا ( 313 ) . والامام الأصل ( 314 ) أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ ، وكان بشرائط الإمامة . ويجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء ، ويكره أن تبرز عنهن . ، بل تقف في صفّهن . وكذا الرجال العراة ( 315 ) . وغيرهما من الأئمة ، يبرز أمام الصف ، ولو كان المؤتمّ واحدا ( 316 ) . وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وان كان فيهن حائض ، انفردت عن صفهن استحبابا ( 317 ) . [ القسم الثالث في كيفية الصلاة ] الثالث : في كيفية الصلاة : وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهن غير لازم ( 318 ) . ولو قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين . وأفضل ما يقال : ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر ( الخامسة ) وانصرف ( 319 ) . وان كان منافقا ، اقتصر المصلي على أربع ، وانصرف بالرابعة ( 320 ) . وتجب فيها : النيّة . . واستقبال القبلة . . وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي . .