المحقق الحلي
82
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
لما عدا ذلك من ريح مظلمة ، وغير ذلك من أخاويف السماء ؟ قيل : نعم ، وهو المروي . وقيل : لا ، بل يستحب . وقيل : تجب للريح المخوفة ، والظلمة الشديدة حسب ( 297 ) . ووقتها : في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ، فإن لم يتّسع لها لم تجب . وكذا الرياح والأخاويف ، إن قلنا بالوجوب . . وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ، ويصلي بنيّة الأداء وإن سكنت . ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء ، إلا أن يكون القرص قد احترق كله ، وفي غير الكسوف لا يجب القضاء . ومع العلم والتفريط أو النسيان ( 298 ) يجب القضاء في الجميع . وأما كيفيتها : فهو أن يحرم ( 299 ) ، ثم يقرأ « الحمد » وسورة ، ثم يركع . . ثم يرفع رأسه ، فإن كان لم يتمّ السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أتمّ قرأ « الحمد » ثانيا ، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا ( 300 ) على هذا الترتيب ، ثم يركع ويسجد اثنتين . . ثم يقوم ويقرأ « الحمد » وسورة معتمدا ترتيبه الأول ( 301 ) ، ( ويسجد اثنتين ) . . ويتشهّد ، ويسلّم . ويستحب فيها : الجماعة . . وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ( 302 ) . . وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء . . وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ( 303 ) . . وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت . . وأن يكبّر عند كل رفع ( رأس ) من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع اللّه لمن حمده . . وأن يقنت خمسة قنوتات ( 304 ) .