المحقق الحلي
8
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ كتاب الطهارة ] كتاب الطهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ( 3 ) . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب . فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب ( 4 ) والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ( 5 ) ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا ( 6 ) . وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ( 7 ) . بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ( 8 ) . والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها ( 9 ) ، وللجنب في أحد المسجدين ( 10 ) ، ليخرج به . والمندوب ما عداه ( 11 ) . وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه ( 12 ) . وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان ( 13 ) :