المحقق الحلي

70

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه ، إلا أن يكون علوّا يسيرا بمقدار لبنة ( 215 ) لا أزيد ، فإن عرض ما يمنع عن ذلك ، اقتصر على ما يتمكن منه . وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب . وإن عجز عن ذلك كلّه أومأ إيماء . الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع . الخامس : الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة . السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ، وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب . ويستحب فيه : أن يكبر للسجود قائما ( 216 ) ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ، . . . وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض . . . وأن يرغم بأنفه ( 217 ) ، ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين . . . وأن يقعد متوركا ( 218 ) . . . وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ، ويدعو عند القيام ( 219 ) ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه . ويكره : الإقعاء ( 220 ) بين السجدتين . [ مسائل ثلاث ] مسائل ثلاث : الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض ، كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة ، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . فإن تعذّر سجد على أحد