المحقق الحلي
68
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
السجود . وكذا ان قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع . . . وإن كان السجود في آخرها ( 199 ) ، يستحب له قراءة الحمد ( 200 ) ليركع عن قراءة . السابعة : المعوّذتان ( 201 ) من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها . [ الخامس الركوع ] الخامس : الركوع وهو : واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات ( 202 ) . وهو ركن في الصلاة . وتبطل بالاخلال به ، عمدا وسهوا ، على تفصيل سيأتي ( 203 ) ، والواجب فيه خمسة أشياء : الأول : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ( 204 ) . وان كانت يداه في الطول ، بحدّ تبلغ ركبتيه من غير انحناء ، انحنى كما ينحني مستوى الخلقة . وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض ، أتى بما يتمكن منه . فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء . ولو كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ( 205 ) ، وجب ان يزيد لركوعه يسير انحناء ، ليكون فارقا ( 206 ) . الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة . ولو كان مريضا لا يتمكن ( 207 ) سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع . الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي إلى السجود قبل انتصابه منه ، الا مع العذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب ( 208 ) . الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ، ويسكن ولو يسيرا .