المحقق الحلي
61
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
أو سكتة ( 126 ) ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا ، وكل ذلك يتأكد في الإقامة . ويكره الترجيع ( 127 ) في الأذان إلا أن يريد الاشعار . . . وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم ( 128 ) . [ الرابع في أحكام الأذان ] الرابع في أحكام الأذان وفيه مسائل : الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ ، استحب له استئنافه ، ويجوز له البناء ( 129 ) ، وكذا إن أغمي عليه . الثانية : إذا أذّن ثم ارتدّ جاز أن يعتدّ به ويقيم غيره ، ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثم رجع ( 130 ) ، أستأنف على قول . الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه ( 131 ) . الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلّظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلّين ( 132 ) . الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه . السادسة : إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم ( 133 ) . ومع التساوي يقرع بينهم . السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ( 134 ) ، والأفضل إن كان الوقت