المحقق الحلي

58

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويكره : أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ، أو تصاوير . وكما تكره : الفريضة في جوف الكعبة ، تكره على سطحها . . . وتكره : في مرابط الخيل ، والحمير ، والبغال ، ولا بأس بمرابض الغنم ( 99 ) ، وفي بيت فيه مجوسي ( 100 ) ، ولا بأس باليهودي والنصراني . . . ويكره : بين يديه مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ( 101 ) ، وقيل : يكره ( 102 ) إلى انسان مواجه أو باب مفتوح . [ المقدمة السادسة في ما يسجد عليه ] المقدمة السادسة : في ما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر والوبر . . . ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة . . . ولا على ما ينبت من الأرض ، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتّان ( 103 ) روايتان أشهرهما المنع . . . ولا يجوز السجود على الوحل ( 104 ) ، فإن اضطر أومأ ( 105 ) ، ويجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان فيه كتابة : ولا يسجد على شيء من بدنه ، فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض ، سجد على ثوبه ، وإن لم يتمكن فعلى كفّه ( 106 ) . والذي ذكرناه ، إنما يعتبر في موضع الجبهة ، لا في بقية المساجد . ويراعى : فيه ان يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من النجاسة ( 107 ) . وإذا كانت النجاسة في موضع محصور ( 108 ) ، كالبيت وشبهه ، وجهل موضع النجاسة ،