المحقق الحلي
53
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الصلاة الواحدة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرّة . وإن ضاق عن ذلك ، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ( 53 ) . وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة ، صلّاها إلى أي جهة شاء . والمسافر يجب عليه استقبال القبلة . ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة ( 54 ) ويستقبل القبلة . فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابة . فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام . ولو لم يتمكن من ذلك ، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا . وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا مع ضيق الوقت . ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ( 55 ) ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ( 56 ) . [ الثالث ما يستقبل له ] الثالث : ما يستقبل له : ويجب الاستقبال : في فرائض الصلاة ( 57 ) مع الامكان . . . وعند الذبح . . . وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه . وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ( 58 ) . ويجوز : ان يصلي على الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهية ، متأكدة في الحضر . ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه : كصلاة المطاردة ( 59 ) . . . وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردّية ( 60 ) - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة - . [ الرابع في أحكام الخلل ] الرابع : في أحكام الخلل وهي مسائل : الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صحّ ( 61 ) . وإلا فعليه الإعادة .