المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب ( 33 ) ، لزمته الفريضتان . [ الصبيّ إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه ] الثانية : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق ، يستأنف على الأشبه . وان بقي من الوقت دون الركعة ، بنى على نافلته ، ولا يجدّد نيّة الفرض ( 34 ) . [ الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت ، لم يجز له التعويل على الظن ] الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت ، لم يجز له التعويل على الظن . فإن فقد العلم اجتهد . فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلى . فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ( 35 ) . وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم - لم يعد على الأظهر . ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة . [ الرابعة الفرائض اليومية مرتّبة في القضاء ] الرابعة : الفرائض اليومية مرتّبة في القضاء . فلو دخل في فريضة فذكر ان عليه سابقة ، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ( 36 ) ، وإلا أستأنف المرتّبة . [ الخامسة الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها ] الخامسة : تكره النوافل المبتدأة ( 37 ) : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ( 38 ) ولا بأس بما له سبب : كصلاة