المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب ، وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر . وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور . وعندي ان ذلك كله للفضيلة ( 15 ) . ووقت النوافل اليومية : للظهر : من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين . وللعصر : أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر . فإن خرج الوقت وقد تلبّس من النافلة ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة مخففة ( 16 ) . وان لم يكن صلى شيئا ، بدأ بالفريضة ( 17 ) . ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة . ويزاد في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال ( 18 ) . ونافلة المغرب : بعدها ( 19 ) إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة . فإن بلغ ذلك ، ولم يكن صلى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة . وركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة ( 20 ) وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله ( 21 ) . وصلاة الليل : بعد انتصافه . وكلما قرب من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصدّه جده ( 22 ) ، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها