المحقق الحلي

45

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

يحرم استعمال غير الذهب والفضة ، من أنواع المعادن والجواهر ، ولو تضاعفت أثمانها . وأواني المشركين طاهرة ، حتى تعلم نجاستها . ولا يجوز استعمال شيء من الجلود ، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا ( 318 ) . ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ بعد ذكاته . ويستعمل من أواني الخمر ، ما كان مقيّرا أو مدهونا بعد غسله ، ويكره : ما كان خشبا أو قرعا ( 319 ) أو خزفا ، غير مدهون . ويغسل الإناء : من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب ، على الأصح . . . ومن الخمر والجرذ ( 320 ) ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل . . . ومن غير ذلك مرّة واحدة . والثلاث أحوط .