المحقق الحلي

31

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل : ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة . وروي : انهم يغسلون وجهها ويديها . ويجب : إزالة النجاسة من بدنه ( 197 ) أولا ، ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ( 198 ) ، وقيل : مقدار سبع ورقات ، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة ( 199 ) . . . وبماء القراح أخيرا ، كما يغسل من الجنابة ( 200 ) . وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب ( 201 ) . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة ( 202 ) . ولو عدم الكافور والسّدر ، غسل بالماء القراح . وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ( 203 ) ، وفيه تردد . ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز ( 204 ) . وسنن الغسل : ان يوضع على ساجة ( 205 ) ، مستقبل القبلة ( 206 ) ، وان يغسل تحت الظلال ، وان يجعل للماء حفيرة ، ويكره ارساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ( 207 ) ،