المحقق الحلي
12
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الطهارة مطلقا ( 45 ) ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الاناء النجس بالطاهر ( 46 ) وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير مائهما تيمم . [ الثاني في المضاف ] الثاني : في المضاف ، وهو : كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم ( 47 ) . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا على الأظهر ( 48 ) . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ( 49 ) . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب . ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه . وتكره الطهارة ( 50 ) ، : بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء ( 51 ) فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج . والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر ( 52 ) . وما استعمل في الحدث الأكبر ( 53 ) طاهر . وهل يرفع به الحدث ثانيا ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع ( 54 ) . [ الثالث في الأسئار ] الثالث في الأسئار ( 55 ) وهي : كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي