السيد صادق الحسيني الشيرازي
79
ألف مسألة في بلاد الغرب
العادة ؟ الجواب : يجوز لها أن تنتظر حتى تنتهي العادة الشهرية ، فتغتسل للجنابة والحيض معا بغسل واحد ، وإذا كانت قد اغتسلت للجنابة في زمن العادة ، فلا يجب إعادة غسل الجنابة بل تغتسل للحيض فقط . الجنابة بدون دخول السؤال ( 102 ) : لو داعب الرجل زوجته دون إدخال ، ووصلت المرأة إلى الذروة وخرج منها سائل ، لكنها لم تعلم بأن ذلك موجب للجنابة حتى تغتسل ، وكانت تتصور أنّ الجنابة تكون بالجماع فقط ، وبقيت على هذه الحال مدة ، فما ذا حكم الصوم والصلوات التي أتت بهما على هذه الحال دون أن تغتسل ؟ الجواب : المرأة - في مفروض السؤال - إن علمت بأنّ السائل الخارج منها منّي ، أو كان مشكوكا ولكن كان مصحوبا بالشهوة وفتور الجسد ، وجب عليها الغسل ، فإن كانت قد اغتسلت للحيض أو الجنابة أو غيرهما كالجمعة والتوبة مثلا ، فإنّه يكفيها عن هذه الجنابة أيضا ، وصيامها صحيح ، وتقضي من صلاتها ما أتت بها قبل أن تغتسل غسلا ما .