السيد صادق الحسيني الشيرازي
522
ألف مسألة في بلاد الغرب
من المثلة ، ومن مثّل فعليه لعنة اللّه » « 1 » ، وعمدتها صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السّلام سأله عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال عليه السّلام : « أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا » « 2 » . حلق اللحية للموظف السؤال ( 930 ) : ما حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للموظف الذي تتطلب وظيفته ذلك ؟ الجواب : لا يجوز حلق اللحية مطلقا . حلق الشارب السؤال ( 931 ) : ما هو حكم حلق الشارب ؟ الجواب : لا بأس بحلق الشارب . حدود الحلق السؤال ( 932 ) : ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها ؟ وهل يدخل فيها العارضان ؟ الجواب : يجب أن يصدق عليه أنه ملتح عرفا ، والعارضان من اللحية على الأصح .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 195 ب 4 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 111 - 112 ح 1644 .