السيد صادق الحسيني الشيرازي
366
ألف مسألة في بلاد الغرب
إسقاط الجنين جاز ، وإن كان ذلك مصداقا للدفاع عن النفس لا يجب دفع الدية حينئذ . وارث دية الجنين السؤال ( 675 ) : إذا أسقطت الأم جنينها ، فلمن تعطي الدية ؟ الجواب : إذا فعلت المرأة الحامل شيئا أسقطت به حملها ، فقد ارتكبت حراما عظيما ، ووجب عليها الدية ، وقد تقدم مقدارها في المسائل السابقة . وتعطيها لوارث الطفل ، يعني : والد الطفل ، ولا ترث هي من تلك الدية شيئا . دية لطم الوجه أو البدن السؤال ( 676 ) : ما هي دية لطم الوجه أو البدن ؟ الجواب : ديته : مثقال ونصف مثقال شرعي ذهبا إذا احمر الوجه باللطم أو بغيره ، وإذا اخضر فديته ثلاثة مثاقيل ، وإذا اسودّ فستّة مثاقيل ، ولكن إذا احمر مكان آخر - غير الوجه - من بدن الإنسان أو اخضر أو اسود بسبب اللطم فديته نصف ما ذكر . إسقاط الجنين بالحبوب السؤال ( 677 ) : امرأة كانت حاملا ولديها ولد عمره تسعة شهور فأسقطت جنينها باستخدام حبوب طبية وبمساعدة