السيد صادق الحسيني الشيرازي
235
ألف مسألة في بلاد الغرب
شبهة وحكمهم مع أولاد النكاح واحد في جميع الأحكام . النطق بالشهادتين للزواج السؤال ( 412 ) : ربما تنطق المرأة الكافرة غير الكتابية بالشهادتين لغرض الزواج ، فلا يعرف أنها قد آمنت بالإسلام حقا حتى يجوز الزواج منها أم لا ، فهل يترتب عليها آثار المسلمة ؟ الجواب : نعم ، إلا إذا علم بأنه مجرّد لفظ . زواج المسيار أو بشرط الطلاق « 1 » السؤال ( 413 ) : هنا عقود زواج ذات تسميات حديثة كعقد
--> ( 1 ) زواج المسيار ، أو بشرط الطلاق ، أسماء حديثة ، فإن كانت هي نفس الزواج المؤقت ( المتعة ) بشروطه وواجباته كانت جائزة وإلا وجب الرجوع إلا ما أحلّه اللّه تعالى في كتابه الحكيم من الزواج المؤقت ( المتعة ) حيث قال سبحانه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً سورة النساء : الآية 24 ، فإن الزواج المؤقت ( المتعة ) كالزواج الدائم ، حاجة بشرية ملحة ، شرّعه اللّه تعالى وبلّغ له الرسول الكريم وأهل بيته المعصومون وعمل به المسلمون في زمن الرسول الكريم وزمان أبي بكر وشطر من زمان عمر بن الخطاب ثم منعه عمر وكأنه لم يسمع قول اللّه تعالى : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ سورة الحشر : الآية 7 ، فتسبّب وقوع الناس في مشقة ، ووقوع البعض في الحرام ، ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام : « لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي » .