السيد صادق الحسيني الشيرازي

233

ألف مسألة في بلاد الغرب

التمتّع بالفتاة البكر السؤال ( 407 ) : هل يجوز نكاح البكر متعة من غير إذن ولي أمرها ؟ وما هو الحكم بالنسبة للبنت إذا كانت مخالفة أو من أهل الكتاب ؟ الجواب : الأحوط وجوبا إذن الولي ، نعم لو كان الأب مخالفا أو كان كافرا ولا يشترط الإذن في مذهبه ودينه ، فلا حاجة إلى الإذن على الأظهر . السؤال ( 408 ) : هل الفتاة المسلمة البكر إذا كانت خارجة عن وطنها للعمل أو الدراسة ، وكان الأب قد خوّل إليها أمرها ، فهل من الواجب أخذ إذن ولي الأمر عندما يراد الزواج منها دائما أو منقطعا ؟ الجواب : نعم يلزم الاستئذان على الأحوط وجوبا ، إلا إذا كان الأب قد خوّل إليها حتى أمر زواجها أيضا . السؤال ( 409 ) : إذا كان استئذان ولي البنت أمرا محرجا ، وكانت الحالة بين الشاب والفتاة في غاية الحرج ومنتهى الخوف من الوقوع في الحرام ، فهل من باب التحرز عن ذلك يجوز عقد الزواج المنقطع من دون الدخول بدون إذن ولي الأمر ؟ الجواب : الأحوط وجوبا استئذان الولي ، نعم يجوز الرجوع