السيد صادق الحسيني الشيرازي

154

ألف مسألة في بلاد الغرب

عن مئونته السنوية ( أي : زائدا على مقدار مخمّسه في العام الماضي ) أن يدفع خمس ما زاد على مئونة سنته إلى مرجعه أو وكيله ، ومقداره هو 20 % ، وتفاصيل المسألة تطلب من الرسائل العملية . الكافر إذا أسلم السؤال ( 256 ) : إذا أسلم الكافر هل يجب عليه تخميس أمواله من أول بلوغه ، أم من الأرباح التي تحصل بعد إسلامه ؟ الجواب : يخمّس كل ما لديه فعلا من الأموال بعد إسلامه ، ويجعل ذلك اليوم رأس سنته الخمسية . التخميس لأوّل مرة السؤال ( 257 ) : الذي يريد أن يخمّس أمواله لأول مرة ، هل من الواجب أن يحسب كل شيء من الصغير والكبير مما يمتلكه حتى الأشياء المستعملة ؟ الجواب : الأموال النقدية ، وما هو في حكمها من رأس مال وبضائع وغير ذلك ، وكل ما لم يستعمل أو استعمل ولم يكن من شأنه تخمّس كاملة ، وأما ما استعملها وكانت من شأنه فيصالح « 1 » بها الحاكم الشرعي أو

--> ( 1 ) معنى المصالحة : هي الحاصلة بين الفقيه أو وكيله وبين المكلف ، على إسقاط مقدار من الخمس المتعلّق في ذمة المكلف .