السيد صادق الحسيني الشيرازي
145
ألف مسألة في بلاد الغرب
الفصل التاسع أحكام الخمس قال تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ سورة الأنفال : الآية 41 ] قال الإمام أبو الحسن ( الكاظم ) عليه السّلام في جواب سماعة عن الخمس : « الخمس : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [ وسائل الشيعة : الخمس ، ب 8 ، ح 6 ]