السيد علي الشهرستاني

43

وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه

بيّناً فيها ، فابن عبّاس « 1 » وابن عمر « 2 » وسعد بن أبي وقاص « 3 » ، وعليّ بن أبي طالب « 4 » وأبو موسى الأشعري « 5 » وغيرهم « 6 » ، يؤكّدون على مشروعية هذا الفعل ويعتبرونه فعلًا شرعيّاً نص عليه اللَّه ورسوله ولم ينسخ قطّ . وأمّا عمر بن الخطاب « 7 » وعثمان بن عفان « 8 » ومعاوية بن أبي سفيان « 9 » وأئمّة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل ، لأنّ الخليفة عمر بن الخطّاب نهى عنه بقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) زاد المعاد 1 : 212 - 213 ، مسند أحمد 1 : 327 ، ارشاد النقاد للصنعاني : 24 - 25 ، سنن الترمذي 2 : 295 . ( 2 ) سنن الترمذي 2 : 159 / 823 ، ارشاد النقاد ، للصنعاني : 25 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 5 : 17 ، زاد المعاد 1 : 179 ، سنن الدارمي 2 : 35 . ( 4 ) مسند أحمد 1 : 57 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 5 : 152 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 472 الموطأ 1 : 336 / 40 ، سنن الترمذي 2 : 295 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 896 / 157 ، مسند أحمد 1 : 50 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 5 : 153 ، السنن الكبرى ، للبيهقي 5 : 20 ، تيسير الوصول 1 : 340 / 30 ، سنن ابن ماجة 3 : 992 / 2979 . ( 6 ) كعمران بن الحصين ، انظر صحيح مسلم 2 : 899 / 168 ، شرح صحيح مسلم للنووي 7 - 8 : 456 . ( 7 ) احكام القرآن للجصاص 2 : 152 ، والمصادر السابقة . ( 8 ) سنن النسائي ( المجتبى ) 5 : 152 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 472 ، مسند أحمد 1 : 57 ، الموطأ 1 : 336 . ( 9 ) السنن الكبرى ، للبيهقي 5 : 20 ، سنن أبي داود 2 : 157 / 1794 ، زاد المعاد 1 : 189 .