مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
68
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استحاضة أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستحاضة - من باب استفعال - من الحيض ، وهي : استمرار خروج دم المرأة بعد أيّام حيضها المعتاد ، يقال : استحيضت المرأة - بالبناء للمفعول - إذا استمرّ بها الدم بعد أيّام الحيض ، فهي مستحاضة ( « 1 » ) . ويظهر من أهل اللغة - كما قيل ( « 2 » ) - عدم سماع مادّة الاستحاضة مبنيّة لغير المفعول ، فلا يقال : استحاضت ولا تستحيض ، بل يقال : استحيضت وتستحاض . واعترض على ذلك بأنّها استعملت مبنيّة للفاعل في بعض الروايات ( « 3 » ) ، فقيل : استحاضت ونحو ذلك ( « 4 » ) . وقد ورد في بعض كتب اللغة : أنّ دم الاستحاضة لا يخرج من المحيض بل من عِرق آخر في أدنى الرحم ، يقال له : العاذل ( « 5 » ) . ض اصطلاحاً : استعمل الفقهاء الاستحاضة بما هو أعم من المعنى اللغوي ؛ إذ هي لدى الفقهاء كل دم تراه المرأة ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة سواء اتّصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم لا كالذي تراه اليائس . وربّما خصّ اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكنّ الأحكام فيهما لا تختلف ( « 6 » ) ، واطلق لفظ الاستحاضة على نفس الدم الخاص ( « 7 » ) . إلّا أنّ هذا ليس حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة ، بل هو إمّا على المجاز أو
--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 469 . الصحاح 3 : 1073 . تاج العروس 5 : 25 . وانظر : المحيط في اللغة 3 : 157 . المصباح المنير : 159 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 337 . ( 3 ) الوسائل 2 : 349 ، ب 41 من الحيض ، ح 7 . ( 4 ) مصباح الفقيه 4 : 187 . الطهارة ( الإمام الخميني ) 1 : 305 . ( 5 ) الفائق 2 : 408 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 125 . الروض : 83 . ( 7 ) المبسوط 1 : 45 . الروضة 2 : 389 .