مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
66
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
( بعتك الدار إلّا إذا استأجرها زيد ) ، أو كان موجباً للجهالة والغرر ، كما إذا قال : ( بعتك الدار إلّا جزءاً ) . وأمّا إذا قال - مثلًا - : ( بعتك الدار إلّا هذه الغرفة منها ) صحّ البيع وكان المبيع هو الدار بجميع أجزائها ما عدا الغرفة المستثناة ( « 1 » ) . ويجري هذا الحكم في الإجارة والصلح . ( انظر : بيع ) ه - الاستثناء في الوقف : يصحّ الوقف فيما إذا وقف شاة واستثنى صوفها الموجود عليها حال إجراء صيغة الوقف ، وكذا يصحّ لو وقف بستاناً واستثنى ثمره الموجود أو ثمره سنةً واحدةً ، ونحو ذلك . ويصحّ الوقف أيضاً إذا ما وقف عيناً مستثنياً مقدار مئونته ما دام حيّاً من منافع الوقف أو ما يعود إليه نفعه ، فإنّ المستثنى في جميع ذلك يكون خارجاً عن الوقف . وكذا لو استثنى مقدار أداء دينه سواء كان بنحو التوزيع على السنين كلّ سنة كذا ، أو تقديم أداء الدين على الصرف في مصارف الوقف ، ولا يضرّ تأخير الصرف في مصارف الوقف ، فهو نظير وقف العين المستأجرة إلى مدّة . وبالجملة : انتفاع الواقف بالعين الموقوفة على الفقراء أو غيرهم بنحو الاستثناء ليس وقفاً على نفسه ولا انتفاعاً بالوقف بما هو وقف ( « 2 » ) . نعم ، لو كان الاستثناء موجباً لتعليق الوقف على الشرط لبطل الوقف ، كما إذا قال : ( وقفت هذه الدار إلّا إذا جاء فلان ) ( « 3 » ) . ( انظر : وقف ) و - الاستثناء في الهبة : يجوز استثناء جزء من الموهوب ، ولا يوجب ذلك بطلان الهبة ، كما لو وهب أمته واستثنى الحمل أو الشاة واستثنى صوفها ( « 4 » ) . ( انظر : هبة )
--> ( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 300 . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 6 : 302 ، م 17 . ( 3 ) انظر : المسالك 5 : 357 . العروة الوثقى 6 : 297 ، م 11 . ( 4 ) التذكرة 2 : 416 ( حجرية ) .