مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
54
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استثمار أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستثمار : مصدر استثمر من الثمر وهو حمل الشجر ، ويطلق على أنواع المال ( « 1 » ) . ويقال لكلّ نفع يصدر عن شيء : ثمرة ، كقولهم : ثمرة العلم العمل الصالح ( « 2 » ) . يقال ثمر الشيء : إذا تولّد منه شيء آخر ، وثمّر الرجل ماله : إذا أحسن القيام عليه ونمّاه ، واستثمر المال أي ثمّره ( « 3 » ) . وعلى هذا فالاستثمار هو تثمير المال وطلب الحصول على الثمرة . ض اصطلاحاً : استعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي ، إلّا أنّه قد أضيف في كلماتهم إلى الشجر والبستان ونحوهما ( « 4 » ) ، وبذلك أعطي معنى خاصّاً . وقد يضاف الاستثمار إلى مطلق المال ويراد به تنمية المال وتكثيره عن طريق التجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها ، وهذا المعنى العامّ إنّما هو استعمال حديث للاستثمار . ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى إلّا نادراً ( « 5 » ) ، وقد عبّروا عنه بالتنمية والاستنماء ونحوهما . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاكتساب : وهو طلب الرزق ( « 6 » ) ، وعليه فهو أعمّ من الاستثمار ؛ لأنّه هو العمل على زيادة المال ، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة . 2 - الانتفاع : وهو الحصول على
--> ( 1 ) العين 8 : 223 . لسان العرب 2 : 126 . الكلّيات : 323 . المعجم الوسيط 1 : 100 . ( 2 ) المعجم الكبير 3 : 325 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 388 . لسان العرب 2 : 126 . ( 4 ) الدروس 1 : 239 . وانظر : الخراجيّات : 25 . ( 5 ) المختصر النافع : 170 . ( 6 ) تاج العروس 1 : 455 .