مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

49

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استثفار أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستثفار وزان استفعال ، قال الفيروزآبادي في تعريفه : « الاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويّاً ، وإدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه » ( « 1 » ) . وقال الجوهري : « استثفر الرجل بثوبه إذا لوّى بطرفه بين رجليه إلى حجزته » ( « 2 » ) . وقال الخليل : « الرجل يستثفر بإزاره عند الصراع ، إذا لوّاه على فخذيه ثمّ أخرجه من بين فخذيه فشدّ طرفه في حجزته » ( « 3 » ) . ولكن قال ابن فارس : « استثفرت المرأة بثوبها ، إذا ائتزرت به ردّت طرف الإزار من بين رجليها وغرزته في الحجزة من ورائه » ( « 4 » ) . فإنّه قيّد شدّ طرف الإزار في حجزته بقوله : ( من ورائه ) . وكذا قال الزمخشري : « أن يردّ طرفه من بين رجليه ويغرزه في حجزته من ورائه » ( « 5 » ) . وقال الثعالبي : « الاستثفار : أخذ الثوب من خلف بين الفخذين إلى قدّام » ( « 6 » ) . هذا ، وقد أرجع بعض الاختلاف في بعض القيود في هذه التعاريف إلى الاختلاف في الهيئات التي تقع على العمل ، لا إلى الاختلاف في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الاستثفار ( « 7 » ) . ثمّ إنّ جماعة من اللغويّين قد ذكروا احتمالين في معنى الاستثفار الوارد في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( « 8 » ) المتضمّن لأمره المستحاضة بالاستثفار والتلجّم عند غلبة الدم : 1 - أن يكون مأخوذاً من ثفر الدابّة ،

--> ( 1 ) القاموس المحيط 1 : 714 . ( 2 ) الصحاح 2 : 605 . ( 3 ) العين 8 : 221 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 381 . ( 5 ) الفائق 1 : 168 . ( 6 ) فقه اللغة : 226 . ( 7 ) انظر : المناهج السويّة ( الطهارة ) : 276 ( مخطوط ) . ( 8 ) غريب الحديث ( الهروي ) 1 : 279 . الزاهر : 50 . الغريبين 1 : 283 - 284 . لسان العرب 4 : 105 .