مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
35
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
في الدماء فيما يرتفع القتل بالتوبة وجوب الاستتابة قبل القتل ( « 1 » ) . وفي قبال ذلك ذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه في مورد الارتداد إلى الاستحباب وعدم الوجوب ( « 2 » ) ؛ تمسّكاً بإطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من بدّل دينه فاقتلوه » ( « 3 » ) . ويرد عليه : أنّ الإطلاق المذكور تقيّده النصوص المتضمّنة للأمر بالاستتابة الظاهر في الوجوب ، فلا يجوز القتل قبل الاستتابة ، وإنّما يجوز إن لم يتب ( « 4 » ) . ثالثاً - الإلزام بالاستتابة أو القتل : ورد الحكم بالاستتابة أو القتل في كلمات الفقهاء في موردين : أ - الارتداد : المرتدّ إذا كان ملّياً وجبت استتابته ، فإن تاب وإلّا قتل بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ( « 5 » ) ، وأمّا إذا كان فطريّاً فيقتل من غير استتابة ( « 6 » ) . نعم ، يستثنى من ذلك شارب الخمر مستحلّاً له فذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب استتابته كالملّي ( « 7 » ) ، ولعلّه للشبهة ، في حين ذهب بعض منهم إلى عدم وجوب الاستتابة ( « 8 » ) . هذا في الرجل ، وأمّا المرأة فإن ارتدّت استتيبت ولم تقتل أبداً ، بل تخلّد في السجن ويضيّق عليها في الطعام والشراب حتى تتوب ( « 9 » ) . ( انظر : ارتداد ) ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّ الزنديق ( « 10 » ) الذي ارتدّ عن غير فطرة هل تقبل توبته كي يستتاب كسائر المرتدّين عن غير فطرة
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 99 . المجموع 19 : 229 . ( 3 ) المستدرك 18 : 163 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 2 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 613 . ( 5 ) الشرائع 4 : 184 . القواعد 3 : 346 . جواهر الكلام 41 : 612 - 613 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 1 . ( 6 ) الشرائع 4 : 183 . القواعد 3 : 345 . ( 7 ) المقنعة : 799 . النهاية : 711 . الجامع للشرائع : 558 . المختلف 9 : 191 . وانظر : المسالك 14 : 469 . كشف اللثام 10 : 561 . ( 8 ) السرائر 3 : 476 . كشف الرموز 2 : 570 . القواعد 3 : 552 . اللمعة : 169 . التنقيح الرائع 4 : 371 . ( 9 ) الشرائع 4 : 13 . القواعد 3 : 345 . جواهر الكلام 41 : 611 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 1 . ( 10 ) الزنديق : من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، انظر : الخلاف 5 : 352 ، م 2 .