مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
334
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
12 - يجب على المصلّي حين إرادة التقدّم أو التأخّر قليلًا كالخطوة أو الانحناء لأخذ شيء من الأرض الإمساك عن القراءة ، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك ( « 1 » ) . ( انظر : قراءة ، استقرار ) 13 - يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعةً ، إماماً كان أو مأموماً ( « 2 » ) . قال الشهيد الثاني : « وكذا يستحبّ لمن صلّى جماعة إذا وجد جماعةً أخرى وإن لم يكن أكمل من الأولى ، إماماً كان المعيد أو مأموماً ، وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض ، ولو نوى الوجوب جاز أيضاً . . . والظاهر استرسال الاستحباب وفاقاً للذكرى » ( « 3 » ) . ( انظر : صلاة الجماعة ) استرقاق ( انظر : رقّ ) استسعاء أوّلًا - التعريف : الاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا عتق بعضه ، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه . واستسعى العبد : كلّفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق به ما بقي ، واستسعيته : طلبت منه السعي ( « 4 » ) . واستعمل الفقهاء الاستسعاء بنفس المعنى اللغوي ، ومن ذلك قولهم : استسعى العبد في الباقي ، أي سعى في فكّ الباقي .
--> ( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 543 . ( 2 ) الشرائع 1 : 124 . ( 3 ) المسالك 1 : 311 . وانظر : الذكرى 4 : 382 . البيان : 239 . ( 4 ) لسان العرب 6 : 273 .